وضعهما بحق .
قوله ( قال في البحر الخ ) لا يخفى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن يتملكه جبرا على المستأجر سواء نقصت الأرض بالقلع أم لا مع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص به فلهذا قال ازيلعي وغيره من شراح الهداية هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعا للضرر عن المؤجر ولا ضرر على المستأجر لأن الكلام في مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه فإن لم تنقص به لا يتملكه إلا برضا المستأجر لاستوائهما في ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر اه ملخصا .
فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما فعل الزيلعي وغيره غير ظاهر مع أنه اضطر ثانيا إليه فذكر هذا التفصيل كما فعل شارحنا بقوله لكن الخ فتنبه وهذا ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من أن ما في الفتاوى مخالف لما في الشروح بل ولما في المتون وقدمنا عن المصنف هناك أنه يشمل الملك والوقف .
قوله ( إن بأجر ) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط .
قوله ( فلهما ) مرتبط بقوله وإلا فإعارة ط أي لأنه لو كان الترك بأجر لم يبق لرب الأرض مدخل .
قوله ( المسبلة ) قال الرملي تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف على العامة .
قوله ( إلى آخره ) تمام عبارة القنية ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به الوقف خيرا وهذا إذا لم يكن له قرار العمارة فيها أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة اه .
بحر .
قوله ( ولو استأجر أرض وقف ) قيد بالوقف لما في الخيرية عن حاوي الزاهدي عن الأسرار من قوله بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك فيكون الإغراس والأرض للغارس وفي العكس يضمن المالك قيمة الإغراس فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم في العارية اه .
قوله ( وبنى ) الواو بمعنى أو ط .
قوله ( كذا في القنية ) الإشارة لجميع ما ذكره المصنف وأفتى به في الخيرية قائلا وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار لا ضرر ولا ضرار اه .
وأفتى به في الحامدية لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة اه .
أقول وحيث كان مخالفا للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام القنية ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيره وما في المتون قد أقره الشراح وأصحاب الفتاوى وإنما اختلفوا في تملك المؤجر البناء والغرس جبرا على المستأجر كما مر وحيث قدم ما في الشروح على ما تفق عليه أصحاب الفتاوى