مبدلة عن هاء وقيل فعلوت كملكوت .
وهو كما في القاموس دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه حاني وحانوتي .
وفسر الدكان به أيضا فقال كرمان الحانوت جمعه دكاكين معرب وعليه فهما مترادفان والمراد به هنا ما أعد ليباع فيه مطلقا .
قوله ( بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار فأطلق الجمع على ما فوق الواحد .
تأمل .
قوله ( لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت .
منح .
قوله ( فله أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا .
سري الدين .
وهذا في الدور والحوانيت ط .
ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح .
قوله ( فيتد ) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح .
قوله ( ويربط دوابه ) أي في موضع أعد لربطها لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان .
قال السائحاني وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبنى التنور فيها فلو احترق به شيء لم يضمن .
قلت إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب .
مقدسي اه .
قوله ( ويكسر حطبه ) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء .
ثم رأيت الزيلعي قال وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك وعلى هذا ينبغي أن يكون الذق على هذا التفصيل اه .
قوله ( ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى .
قنية ) لم أر هذه المسألة في القنية بل رأيت ما قبلها .
وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح وفيه سقط فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة .
قوله ( بالبناء للفاعل أو المفعول ) سهو منه وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح .
ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين .
قوله ( لأنه يوهن الخ ) قال الزيلعي فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به .
قوله ( فيتوقف على الرضا ) أي رضا المالك أو الاشتراط .
وفي أبي السعود عن الحموي يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك .
قوله ( كما لو أنكر أصل العقد ) فإن القول له أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط .
قوله ( ولو فعل ما ليس له ) أي وقد انقضت المدة أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب يحرر .
ط عن المقدسي .
قوله ( ولا أجر ) أي فيما ضمنه .
نهاية .
وأما الساحة