على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يجوز .
قوله ( وليس منه ) أي من تمليك الدين ممن ليس عليه .
قوله ( فتأمله ) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الأمر فلا إشكال فتدبر ح .
أقول ويمكن أن يكون مبينا على الخلاف فإنه قال في القنية راقما لعلي السعدي إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الأئمة البخاري إقرار في الحالتين لا تمليك ا ه .
قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا ولكن الأصل المذكور هو المشهور وعليه فروع الخانية وغيرها .
وقد يجاب بأن الإضافة في قوله الدين الذي لي إضافة نسبة لا مالك كما أجاب به الشارح في الإقرار عن قولهم جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا قالوا من ألفاظ الإقرار جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي والله تعالى أعلم .
وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن مما هنا فراجعه .
قوله ( غير مقبوضة ) فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين .
قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم .
بحر .
قوله ( ولو على غني ) اختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله .
بحر .
وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان .
تأمل .
قوله ( فأمر السلطان ) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان أما إذا أقطعه من غير ذلك فللإمام أن يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط .
قوله ( أو أقرضته ) وسيأتي ما لو تصرف في ما لها وادعى أنه بإذنها .
قوله ( وإلا فميراث ) بأن دفع إليه ليعمل للأب .