ما هو أغلظ كالسوأتين ثم الفخذ ثم الركبة .
وفي المرأة بعد الفخذ البطن والظهر ثم الركبة ثم الباقي على السواء ا ه .
وأفاده بقوله كالسوأتين إن ستر نحو الألية والعانة مثلهما فيقدم على الفخذ فافهم قوله ( أو يقللها ) كذا في شرح المنية والظاهر تقييده بما يقللها عن الدرهم أو عن ربع الثوب وإلا فلو كانت أكثر من الدرهم ودون الربع وإذا قللها تبقى أكثر من الدرهم لا يجب التقليل لما مر عن الحلية وغيرها من أنه لو له ثوبان لم تبلغ نجاسة كل الربع يتخير فتدبر .
قوله ( لبعده ميلا ) صرح به في السراج وأشار به إلى أن عدم الوجود يكون حقيقة وحكما .
قوله ( أو لعطش ) أي خوفه حالا أو مآلا على نفسه أو على من تلزمه مؤنته فإنه لا يلزمه إزالة تلك النجاسة .
شراح المنية .
ومثله خوف العدو وعدم وجود ثمنه ونحو ذلك كما في الأحكام عن البرجندي .
قوله ( صلى معها أو عاريا ) أي إن كان الطاهر أقل من ربع الثوب وإلا تعينت صلاته به كا مر .
قوله ( ولا إعادة عليه ) أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت .
قهستاني .
قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب الحلية وقال ولعلهم لم يذكروه هنا للعلم به مما مر في التيمم وتبعه في البحر وغيره فافهم .
قوله ( عن مزيل ) أي للنجاسة في مسألتنا وقول وعن ساتر أي للعورة في المسألة التي قبلها .
قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في باب التيمم مما ذكروه من التفصيل في عدم القدرة على الماء فافهم .
قوله ( ثم هذا للمسافر ) الأولى أن يقول وقيدنا بالمسافر وكأنه يشير بهذا إلى رد ما في شرح المنية من أن التقييد بالمسافر باعتبار الغالب إذ لا فرق بينه وبين غيره .
قوله ( لأن للمقيم الخ ) اسم أن ضمير الشأن محذوف وللمقيم يتعلق بيشترط والجملة خبر أن وضمير يملكه للساتر .
وعبارة القهستاني هكذا والتقييد بالمسافر لأن للمقيم اشتراط طهارة ما يستر العورة وإن لم يملكه كما في النظم وغيره ا ه ح .
قلت فأسقط الشارح لفظ طهارة .
وحاصل المعنى أنه لا يصح صلاة المقيم بساتر نجس وإن لم يملك الطاهر بناء على أن المقيم لا يتحقق عجزه عن الماء أو غيره من المائعات المزيلة لأن المصر ونحوه مظنة وجود ذلك ولذا لم يجز له التيمم في المصر لكن هذا قولهما والمفتى به قوله حيث تحقق العجز كما مر ومقتضاه أن يكون هنا كذلك فافهم .
بحث لنية قوله ( بالإجماع ) أي لا بقوله تعالى ! < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين > ! البينة 5 فإن المراد بالعبادة هنا التوحيد ولا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لأن المراد ثوابها ولا تعرض فيه للصحة وتمامه في ح .
قوله ( وهي الإرادة ) النية لغة العزم والعزم وهو الإرادة الجازمة القاطعة والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما أي ترجح أحد المستويين وتخصصه بوقت وحال أي كيفية وحالة مخصوصة وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة بل هي الإرادة الجازمة .
قوله ( المرجحة ) نعت للإرادة قصد به تفسيرها ح .
قوله ( أي إرادة الصلاة الخ ) لما عرف مطلق النية بين المعنى المراد بها هنا الذي هو من شروط الصلاة وإلا فالنية غير خاصة بالصلاة قال ط والمراد بقوله على الخلوص الإخلاص لله تعالى على معنى أنه لا يشرك معه غيره في العبادة ا ه .