صرح به فقال مرادهم ما إذا كان العوض مجهولا وإنما يصح العوض إذا كان معلوما .
قوله ( بشرط محض الخ ) .
فروع وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوجها عليها بيدها ولم يقبل الزوج قيل لا يبرأ والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون وإن قبل إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض وإن لم يجعل فكذلك عند البعض والمختار أنه يعود وكذا لو أبرأته على أن لا يضربها ولا يحجرها أو يهب لها كان فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر .
منعها من المسير إلى أبويها حتى تهب مهرها فالهبة باطلة لأنها كالمكرهة .
وذكر شمس الإسلام خوفها بضرب حتى تهب مهرها فإكراه إن كان قادرا على الضرب وذكر بكر سقوط المهر .
لا يقبل التعليق بالشرط ألا ترى أنها لو قالت لزوجها إن فعلت كذا فأنت بريء من المهر لا يصح .
قال لمديونه إن لم أقتض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل لأنه تعليق والبراءة لا تحتمله .
بزازية .
قوله ( لأنه مخاطرة ) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك لأن المعنى إذا مت قبلي وإن جاء الغد والدين عليك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون فكان مخاطرة .
كذا قرره شيخنا .
وأقول الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل إن مت من مرضك هذا وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء .
وأما قوله إن مت بضم التاء فإنما صح وإن كان تعليقا لأنه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم .
وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به .
قوله ( جاز العمرى ) بالضم من الإعمار كما في الصحاح .
قال في الهامش العمى هي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه ا ه .
قوله ( لا تجوز الرقبى ) هي أن تقول إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود والنسائي مرفوعا من أعمر عمرى الخ كذا في الهامش في كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى .
رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبى من بعدي والرقبى هو الحبيس وليس بشيء .
رجل قال لرجلين عبدي هذه لأطولكما حياة أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقى وكذا لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي له إذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك إذا قال هي لك رقبى ا ه .
وفيه أيضا فإذا