قوله ( والميم الخ ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا أما إذا مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة .
وأما إذا مات الواهب فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب والوارث ليس بواهب .
درر .
قلت مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله أعلم .
قوله ( بطل ) يعني عقد الهبة والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة .
سائحاني .
قوله ( ولو اختلفا ) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط .
قوله ( فالقول للوارث ) لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض .
بحر .
قوله ( كفارة ) سقوطها إذا لم يوص بها وكذا الخراج .
قوله ( ديه ) بسكون الهاء وخراج بإسكان الجيم ولو قال هكذا لكان موزونا .
خراج ديات ثم كفارة كذا .
قوله ( ضمان ) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه .
قوله ( نفقات ) أي غير المستدانة بأمر القاضي .
قوله ( صلات ) بكسر الصاد .
قوله ( والعين العوص ) وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقايضا جاز وإلا لا .
خانية .
قوله ( سقط الرجوع ) أي رجوع الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير مفهوم الشارح .
سائحاني .
قال في الهامش المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال المطلق لا أتزوجك حتى تهبيني ما لك علي فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها قالوا مهرها الذي عليه على حاله تزوجها أو لم يتزوجها لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة .
خانية .
وأفتى في الخيرية بذلك ا ه .
قوله ( رجع كل ) برفع كل منونا عوضا عن المضاف إليه لأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك .
مستصفى .
قوله ( بهبته ) ها هنا كلام وهو أن الأصل المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي أن لا يرجع وإن لم يذكر البدلية .
وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثه إذ تزعم أنه عوض للهبة فإذا لم كن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه .
وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف .
يعقوبية .
قوله ( أو يسيرا )