فالغرم بالغنم ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى .
وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان .
سائحاني .
قوله ( وأقره ) أي الصواب .
قوله ( محشوها ) أي الأشباه .
قوله ( تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين .
قوله ( ووصية الخ ) داخل في قول الأشباه الوصي إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح .
تأمل .
قوله ( وستة من المحجورين ) وهم ماعدا الصغير وإنما أسقطه لأنه مذكور في الأشباه ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم .
قوله ( يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة .
قوله ( فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ثم مات لا يضمن .
تأمل ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة وأن مراده بستة منهم ما عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه ولذا قال وستة من المحجورين .
قوله ( ودين ) بفتح الدال وسكون الياء .
قوله ( كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز .
تأمل .
قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغة مجهلا لا يجب الضمان س .
قوله ( وإن بلغ ) أي الصبي .
قوله ( يحصر ) أي يحفظ مفعوله العين قبله .
قوله ( تصير ) بالبناء للمجهول .
قوله ( مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه .
قوله ( ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية .
قوله ( لو ألقاه ) بفتح الواو ووصلها باللام .
قوله ( بها ) أي بالدار .
قوله ( يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغير علمه .
واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه .
فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر .
قوله ( كذا ولد ) برفعه وتوينه كجد .
قوله ( وقاض ) بحذف يائه وتنوينه .
قوله ( وصيهم ) برفعه .
قوله ( ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم سبعة عشر .
تأمل .
قوله ( فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة .
قوله ( وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن .
وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى الحاكم .
منتقى .
القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر ولو بماله