الخصوص فالقول للمالك .
در منتقى .
قوله ( كل نوعا ) بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر في بر .
قوله ( فالقول للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س .
قوله ( فيقيمها ) أي البينة .
قوله ( على صحة الخ ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل .
قوله ( ولو وقت ) في بعض النسخ ولو وقتت .
قوله ( البينتان ) فاعل وقت والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة .
قوله ( قضى بالمتأخرة ) لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما .
قوله ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى .
قوله ( إلى نفسه ) الضمير راجع إلى الوصي .
قوله ( وقيده الطرسوسي ) أي بحثا منه ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير .
أقول لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا .
قوله ( في تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا وسيأتي تمامه في الوديعة إن شاء الله تعالى وأفتى به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارىء الهداية .
قوله ( وفيه لو شرى الخ ) الكلام هنا في موضعين الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك .
أما الأول فلا حق له فيه سواء كان ف يالمال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك .
وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن له أن يدفع للمالك رأسه ماله أو يدفه له المتاع برأس ماله .
هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه .
قوله ( حصة الهبة ) لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه .
قوله ( وهي الخ ) ونقلها الفتال عن الهندية .
قوله ( تملك بالقبض ) أقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان .
سائحاني .