يفسد الثانية لا الأولى كما في الهداية .
قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى .
كذا في الهداية .
وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى ا ه .
قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله .
قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله بدفع .
قوله ( وإن صار عرضا ) أي في يد المضارب .
قوله ( ثم إن باع ) أي ما صار عرضا .
قوله ( لما مر ) أي من أنه عامل لنفسه قال في الهامش فلو باع أي رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا .
بحر ومنح عن المبسوط .
قوله ( ولو يوما ) لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له .
بحر .
قوله ( ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها .
قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة .
قوله ( خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة .
منح .
وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد .
وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي على المنح أقول ذكر التاترخانية عن الخانية قال محمد هذا استحسانا ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها .
خير الدين على المنح ه .
قوله ( ما لم يأخذ مالا ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز .
قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال .
كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه .
ويظهر منه أنه لو كان له وطن