قوله ( وحق الشفعة ) أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر .
قوله ( دينا بعين ) وفي بعض النسخ بدين .
قوله ( وصيرفية ) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصلح إن كان الخ .
قوله ( على سكنى بيت ) قيد بالسكنى لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا وقيد بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله ( إلى الحصاد ) لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل .
قوله ( بغير دعوى ) أي الدعوى من المودع .
قوله ( ويصح الصلح ) أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة أو رددتها وأنكر ربها الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شيء عليه فلو صالح ربها بعد ذلك على شيء فهو أربعة وجوه أحدها أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقا .
الثاني أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جاز أيضا وفاقا .
الثالث أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين .
الرابع أن يدعي المودع الرد أو الهلاك ورب المال سكت ولم يقل شيئا فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح وعند محمد يجوز قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل الصلح إنها هلكت أو رددتها فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلت فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح .
خانية .
هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار ورأيته في غيرها معزوا إليها كذلك ونقلها في المنح لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى فإنه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول وعليه الفتوى والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز .
وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز لكن هذا هو الثاني في الخانية .
ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر لأن قوله بغير دعوى الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقا ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على الراجح .
والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته