من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر .
قوله ( وإلا فهو موقوف ) هذه صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه .
وجعل الصور الزيلعي أربعا وألحق المشار بالمضاف .
قوله ( الخمسة ) التي خامستها قوله وإلا بطل أو التي خامستها قوله وإلا فهو موقوف بعد قوله أو على هذا ويؤيد قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة .
قوله ( في دعواه ) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما إذا لم يكن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسى أن يوجد مدع آخر ط .
قلت أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح قال لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لأن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فهاهنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال .
كذا في جواهر الفتاوى ا ه .
ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل ا ه .
وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر .
قوله ( كل صلح بعد صلح ) المراد الصلح الذي هو إسقاط .
أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع .
نور العين عن الخلاصة .
قوله ( فالثاني باطل ) قاله القاضي الإمام .
قوله ( وكذا النكاح الخ ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر .
كذا في الهامش .
قوله ( بعد النكاح ) وفيه خلاف فقيل تجب التسمية الثانية وقيل كل منهما .
قوله ( والحوالة الخ ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر .
شيخنا .
قوله ( بعد الشراء ) أي بعد ما اشترى المصالح عنه .
قوله ( إلا في ثلاث ) قلت زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح .
قوله ( الكفالة ) أي لزيادة التوثق .
أشباه .
قوله ( والشراء ) أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا يصح .
أشباه .
قوله ( والإجارة الخ ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى .
أشباه .
قوله ( ليس لي قبل ) بكسر ففتح .
قوله ( ما كان لي قبله ) بكسر ففتح أيضا .
قوله ( قال المصنف ) نصه وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح ا ه .