أجازه صح .
سائحاني .
قوله ( عبد ) فاعل قتل .
قوله ( المغصوب ) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك فالمصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا .
ابن ملك وسيذكره محترز قوله قبل القضاء وقيد بقوله على أكثر من قيمته لأنه محل الخلاف .
وفي جامع الفصولين غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قائما لكن غيبه أو أخفاء وهو مقر أو منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة على بقية ماله قضى له به والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل ولو أقر بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجز إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا ه .
قوله ( من قيمته ) ولو بغبن فاحش .
قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعذ ذلك فضلا فلم ليكن ربا أي عندهما .
قوله ( بالقيمة جائز ) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس فلا يكون ربا وهذا جائز عند الإمام خلافا لهما لأن حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته .
قوله ( بعرض ) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح .
قوله ( موسر ) قيد به لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين .
قوله ( وصح في الجناية العمد ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد .
تأمل .
رملي .
قوله ( لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال .
قوله ( كذلك ) أي ولو في نفس مع إقرار .
ح .
قوله ( الزيادة ) أفاد صحة النقص .
قوله ( حتى لو صالح ) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية