وغيرها أنه ليس بعورة .
وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه وقال فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية .
وكذا أيده في الحلية وقال مشى عليه في المحيط وشرح الجامع لقاضيخان ا ه .
واعتمده الشرنبلالي في الإمداد قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاثة مصححة ثانيها عورة مطلقا ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها .
أقول ولم يتعرض لظهر القدم .
وفي القهستاني عن الخلاصة اختلفت الروايات في بطن القدم ا ه .
وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره .
ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح إن انكشاف ربع القدم مانع ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة .
ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين وأن الأصح أنه عورة ثم قال أقول فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا فإنه قال بعد نقله إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها قال تعالى ! < ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن > ! النور 31 ا ه كلام المصنف .
قوله ( وصوتها ) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح .
قوله ( على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه .
وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده .
ومقابله ما في النوال نغمة المرأة عورة وتعلمها القرآن من المرأة أحب .
قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل ا ه .
وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان .
بحر .
قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق ا ه .
وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل عن خط العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة ا ه .
قلت ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة .
قوله ( وذراعيها ) معطوف على المستثنى ح .
قوله ( على المرجوح ) قال في المعراج عن المبسوط وفي الذراع روايتان والأصح أنها عورة ا ه .
قال في البحر وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها والمذهب ما في المتون لأنه ظاهر الرواية .
قوله ( وتمنع المرأة الخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة .
قوله ( بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها .
قاموس .
أو الشهوة .
والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .
قوله ( كمسه ) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ .
قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن ا ه .
ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر بأن يقول ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة الخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه والكلام فيما تمنع هي عنه .
قوله ( لأنه أغلظ ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط .
قوله ( ثبت به )