الفوائد متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون ا ه .
وقد علمت أن التفصيل مخالف لما أطلقه وأن حسنه من حيث المعنى لا الرواية ا ه .
وقد علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف إلا إذا علم تملكه لها أي بقاء ملكه لها في زمن مرضه .
قوله ( في معينه ) وهو معين المفتي للمصنف .
قوله ( ودين الصحة ) مبتدأ خبرة جملة قدم .
قوله ( فباطلة ) أي إن لم تجزها الورثة لكونها وصية لزوجته الوارثة .
قوله ( والمريض ) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية .
قوله ( ليس له ) أي للمريض ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح الملتقى .
قوله ( بعض الغرماء ) ولو غرماء صحة .
قوله ( إعطاء مهر ) بهمز إعطاء ونصبه وإضافته إلى مهر .
قوله ( فلا يسلم لهما ) بفتح الياء واللام وإسكان السين المهملة أي بل يشاركهما غرماء الصحة لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا يصلح لتعلق حقهم فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسألتين لأنه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإطا حصل له مثله لا يعد تقويتا .
كفاية .
قوله ( أي ثبت كل منهما ) أي من القرض والشراء .
قوله ( وإذا أقر الخ ) ولو الوارث عليه دين فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا .
قطنط .
أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز .
جغ فصولين قع عت .
مريض قال في مرض موته ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن يحلفوا زوجته وبنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى بطريقة أسنع وكذا لو قال ليس لي في الدنيا شيء سوى هذا .
حاوي الزاهدي .
قرمز قع للقاضي عبد الجبار وعت لعلا تاجري وأسنع للأسرار لنجم الدين .
إبراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة .
فتاوى الشلبي حامدية .
كذا في الهامش .
قوله ( الوديعة أولى ) لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته .
بزازية .
قوله ( وإيراؤه مديونه وهو مديون ) قيد به احترازا عن غير المديون فإن إبراءه الأجنبي نافذ من الثلث كما في الجوهرة .
سائحاني .
فائدة أقر في مرضه بشيء فقال كنت قلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من عير إسناد إلى زمن الصحة .
أشباه .
وفي البزازية عن المنتقى أقر فيه أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن في صحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في قبض الثمن إلا من الثلث ا ه .
ونقله في نور العين عن الخلاصة ونقل قبله عن الخانية أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال .
فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه فيملك الإقرار به ثم قال فلعل في المسألة روايتين أو أحدهما سهو والظاهر أن ما في الخانية أصح .
وقال