$ باب الاستثناء وما في معناه $ قوله ( تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة .
درر .
قوله ( بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء .
سائحاني .
قوله ( لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المخاطب وتأكيد الخطاب لأن المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر .
ونقل عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان على ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه .
تأمل .
وفي الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا ه .
قوله ( ولو الأكثر ) أي أكثر من النصف .
كذا في الهامش .
قوله ( لفظ الصدر ) كعبيدي أحرار إلا عبيدي .
قوله ( مساويه ) كقوله إلا مماليكي .
قوله ( وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه .
قوله ( إيهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إهمال المعنى قوله ( ووقع ثنتان ) وإم كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى .
عناية .
قوله ( كما صح ) فصله عما قبله لأنه بيان للاستثناء من خلاف الجنس فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي في نحو مائة درهم إلا ثوبا .
غاية البيان لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء .
ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده .
قوله ( لثبوتها ) أي هذه المذكورات .
قوله ( فكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد