قوله ( بين نفسه وعبده ) قال المقدسي هذا في حكم المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد فهو مجهول لا يصح .
ذكره الحموي على الأشباه فتال .
قوله ( علي كذا ) بتشديد الياء .
قوله ( ولا يجبر على البيان ) زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد نسي صاحب الحق وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى .
وفي التاترخانية ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضهم قالوا نعم .
ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر فقط وإن نكل لهما يقضى به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل فإن أراد أن يصطلحا وأخذ العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف .
قالوا ولا رواية عن أبي حنيفة ا ه .
$ فرع $ لم يذكر الإقرار العام وذكره في المنح وصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلى فلان وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته .
واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له .
صرح به في الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة .
واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف على التصديق .
ثم أجاب عنه وبحث في الجواب الرملي .
ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله أن اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا يلزمه حتى صح إقراره لغيره كما يلزم من جانب المقر له حتى صح رده .
وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده .
وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول .
قوله ( عزمي زاده ) وحاصله أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو إذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وهو لا يفيد وفائدة الجبر على البيان إنما تكون لصاحب الحق وهو مجهول .
قوله ( كشيء وحق ) ولو قال أردت حق الإسلام لا يصح إن قاله مفصولا وإن موصولا يصح .
تاترخانية وكفاية .
قوله ( في علي مال ) بتشديد الياء .
قوله ( ومن النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده .
قوله ( وقيل إن المقر الخ ) قال الزيلعي والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرح متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع إلى حاله .
ذكره في النهاية وحواشي الهداية معزيا إلى المبسوط .
شرنبلالية .
وذكر في الهامش عن الزيلعي وينبغي على قياس ما روى