والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين .
قوله ( وقال أبو يوسف ) ضعيف .
قوله ( ولو حالة الانفراد ) ينبغي إسقاطها لأن الكلام في حالة الانفراد .
قوله ( كذا في جامع الفصولين ) ذكر هذا في الفصل السادس عشر حيث قال استحق حمار فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق لأنه أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فيبقى دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق .
أقول يقضي بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ خالة الانفراد ا ه ملخصا .
وقد قدمه في الثامن وقال لكن الصحيح والمشهور من مذهبه يعني أبا حنيفة أنه أي تاريخ ذي اليد وحده غير معتبر تنبه .
ذكره خير الدين الرملي في حاشية الخ .
قوله ( ولو برهن خارجان ) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف .
وتمام بيانه في البحر وفيه بيان أن الغلة مثله وقيد بالبرهان منهما إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضي له بالكل فلو برهن الخارج الآخر يقضي له بالكل لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر عليه .
بحر وتمامه فيه .
قوله ( ولو ميتة ) أي ولم يؤرخا أو استوى تاريخهما كما هو في عبارة البحر عن الخلاصة .
قوله ( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده .
ولكن ينظر هل يقال له ولادة .
قوله ( وتمامه في الخلاصة ) هو أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل هما يرثان من الابن ميراث أب واحد ح .
قوله ( هي لمن صدقته ) يشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له .
بحر عن الخلاصة .
قوله ( إذا لم تكن الخ ) أما إذا كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبل فيكون أولى .
لأن الصريح يفوق الدلالة .
زيلعي بقي لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن صاحب البيت أولى .
قوله ( هذا إذا لم يؤرخا ) وكذا إذا أرخا واستويا .
قوله ( فإن أرخا ) أي الخارجان مطلقا .
قوله ( فالسابق أحق ) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد ودخل بها .
والحاصل كما في الزيلعي أنهما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا وتاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى وإن لم يوجد شيء يرجع إلى تصديق المرأة ا ه .
قوله ( فالسابق أحق بها ) أي ولا يعتبر ما ذكره من كونها في يده أو دخل بها مع التاريخ لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة .
منح .
قوله ( فلو أرخ أحدهما ) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد