منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه قائم مقامه في وجوب الأجر .
بحر .
قوله ( تحالفا ) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما برهن قبل .
قوله ( وبدىء بيمين المستأجر الخ ) فإن قيل كان الواجب أن يبدأ بيمين الآخر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه واجب أجيب بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل فهو كالأسبق إنكارا فيبدأ به وإن لم يشترط لا يمتنع الآجر من تسليم العين المستأجرة لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة .
أبو السعود عن العناية .
قوله ( لو في المدة ) وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة .
بحر .
قوله ( وبعده ) أي بعد الاستيفاء .
قوله ( وإن اختلف الزوجان ) قيد به للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع ابنه فيما في البيت وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في أيديهما واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت واختلاف الزوجين فيما في أيديهما من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه وسيأتي بعضه .
قوله ( قام النكاح أولا ) بأن طلقها مثلا ويستثنى ما إذا مات بعد عدتها كما سيأتي .
قال الرملي في حاشية البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح .
قوله ( صلح له ) الضمير راجع لكل .
وفي القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا ه .
وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه في البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة ا ه .
وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه فلا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة ونحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا .
بحر .
وذكر في الهامش القول للمرأة مع يمينها فيما تدعيه أن ملكها مما هو صالح للنساء ومما هو صالح للرجال والنساء وكذا القول قولها مع يمينها أيضا فيما تدعيه أنه وديعة تحت يدها مما هو صالح للنساء ومما هو صالح للنساء والرجال والله أعلم .
كذا في الحامدية عن الشلبي .
قوله ( الظاهرين ) أي فرجعنا إلى اعتبار اليد وإلا فالتعارض يقتضي التساقط .
قوله ( درر ) عبارة الدرر إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ا ه أي إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساور