قوله ( بعد هلاك المبيع ) أفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله .
قوله ( المبيع ) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه .
معراج .
قوله ( أو تعيبه الخ ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه .
تأمل .
ثم إن عبارتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب .
قال في الكفاية بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا ه أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر .
قال في غرر الأفكار ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه .
ثم إن الشارح تبع الدرر .
ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره .
تأمل .
قوله ( غير المشتري ) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين العين كما في البحر س .
قوله ( على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين .
س .
قوله ( تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان والقول قول المشتري .
كفاية .
قوله ( لأن المبيع كل منهما ) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده .
بحر أي يرد القائم .
قوله ( كما لو اختلفا ) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا .
بحر .
قوله ( تحالفا ) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ .
قوله ( بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا .
قوله ( عند المشتري ) قبل نقد الثمن .
قوله ( بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان من موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين .
كفاية .
قوله ( عند أبي حنيفة ) لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم الشرط والقول للمشتري مع يمينه عنده لإنكار الزائد .
غرر الأفكار .
قوله ( أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه وبنكول أيهما لزم دعوى الآخر .
غرر الأفكار .
قوله ( يتحالفان ) أي على ثمن الحي ح .
قوله ( تخريج الجمهور ) من صرف الاستثناء إلى التحالف .
قوله ( وصرف مشايخ بلخ الاستثناء الخ ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى الخ .
قال في غرر الأفكار بعد ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من السياق يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري إذ البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويرادان في القائم ا ه .
قوله ( إلى يمين المشتري ) وحينئذ فالبائع يأخذ الحي صلحا عما يدعيه قبل المشتري من الزيادة .
زيلعي .
قوله ( بعد إقالة ) قيد بالاختلاف بعدها