قوله ( إلا إذا كان ) استثناء منقطع لأن فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاض .
قوله ( حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي أي لا يحتاج إلى التحليف ثانيا .
هذا ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح .
اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء .
تأمر وراجع .
وقوله حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء .
قوله ( لم يعتبر ) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح .
قوله ( وكذا لو اصطلحا ) وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعند محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إلي فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي ا ه بحر .
قوله ( أو على أن الشهود الخ ) أي أو طالب تحليف الشهود على أنهم صادقون .
قوله ( في الملك المطلق ) قيد بالملك المطلق لما سيأتي وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق .
أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي له كما سيأتي في الكتاب بخلاف ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية .
بحر .
قوله ( بخلاف المقيد ) لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له وهذا هو الصحيح ودليله من السنة ما روى عن جابر بن عبد الله أن رجلا دعى ناقة في يد رجل وأقام لبينة أنها ناقته نتجتها وأقام الذي بيده البينة أنها ناقته نتجتها فقضى بها رسول الله للذي هي في يده وهذا حديث صحيح مشهور .
بحر .
كذا في الهامش .
قوله ( ونكاح ) أي لو برهن على نكاح امرأة فتهاترا تعذر العمل بهما لأن المحل لا يقبل الاشتراط وإذا تهاترا فرق القاضي بينهما حيث لا مرجح كما في القنية ولا شيء على واحد منهما إن كان قبل الدخول .
أما لو كان التهاتر بعد موتها ولم يؤرخا فإنه يقضي بالنكاح بينهما وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد .
بحر .
وتمامه فيه .
كذا في الهامش .
قوله ( في الصحيح ) أي على قوله الثاني الذي عليه الفتوى كما تقدم .
قوله ( وعرض اليمين ) هو مبتدأ وقوله أحوط خبر عنه .
قوله ( أحوط ) أي ندبا وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى