قلت ويحتمل أن يرد بالقيام الإجابة بالقدم .
وقد أخرج السيوطي عن أبي نعيم في الحلية بسند فيه مقال إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله قال شارحه المناوي أي اسعوا إلى الصلاة أو المراد بالنداء الإقامة .
والعزمة بالفتح الأمر .
قوله ( لم أره الخ ) البحث لصاحب البحر وصرح به ابن حجر في شرح المنهاج حيث قال فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر ا ه .
واستفيد من هذا أن المجيب لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه .
قال في الفتح وفي حديث عمر بن أبي أمامة التنصيص على ذلك ا ه .
قلت وظاهره أنه لا تكفي المقارنة لأن الجواب يعقب الكلام بخلاف متابعة المقتدي للإمام الخ .
قوله ( ويدعو إلخ ) أي بعد أن يصلي على النبي لما رواه مسلم وغيره إذا سمعتم لمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا لي لوسيلة فإنها منزلة في لجنة لا تبتغى إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة .
وروى البخاري وغيره من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه لدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وزاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف لميعاد وتمامه في الإمداد والفتح .
قال ابن حجر في شرح المنهاج وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين لا أصل لهما ا ه .
تتمة يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة كذا في كنز العباد ا ه قهستاني ونحوه في الفتاوى الصوفية .
وفي كتاب الفردوس من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء .
ونقل بعضهم أن القهستاني كتب على هامش نسخته أن هذا مختص بالأذان وأما في الإقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع .
قوله ( ولو كان في المسجد الخ ) هو مقابل قوله بأن يقول كمقالته ط .
قوله ( أجاب بالمشي إليه ) أي لئلا تفوته الجماعة فيأثم كما قررناه آنفا .
فافهم قوله ( وهذا ) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح .
قوله ( المطلوبة ) أي طلب إيجاب كما قدمه .
قوله ( لا بلسانه ) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر .
قوله ( فيقطع قراءة القرآن ) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواجب وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة باللسان أيضا لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان فافهم قوله ( ويجيب ) أي بالقدم .
قوله ( ولو أذان مسجده كما يأتي ) أي عن التاترخانية وهذا ساقط من بعض النسخ .
قوله ( ولو بمسجد لا )