أن مراعاة استحباب التلفظ بالنية يفوت البدء بالتسمية حقيقة فيكون إضافيا ا ه .
قوله ( وتحصل بكل ذكر ) فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيما للسنة يعني لأصلها وكمالها بما يأتي أفاده في النهر .
قوله ( لكن الوارد الخ ) قال في الفتح لفظها المنقول عن السلف وقيل عن النبي باسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ .
وفي المجتبى يجمع بينهما ا ه .
وفي شرح الهداية للعيني المروي عن رسول الله باسم الله والحمد لله رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة بإسناد حسن ا ه .
قوله ( قبل الاستنجاء ) لأنه من الوضوء والبداءة في الوضوء شرعت بالتسمية حلية وفيها ثم هذا كله أي ما ذكر من ألفاظ التسمية عند ابتداء الوضوء .
أما عند الاستنجاء ففي الصحيحين أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن في أوله بسم الله .
والخبث بضمتين ويجوز تسكين الباء على الأصح جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة قيل المراد بهما ذكران الشياطين وإناثهم وقيل غير ذلك .
قوله ( وبعده ) لأنه حال مباشرة الوضوء .
درر وفيها أن عند بعض المشايخ تسن قبله وعند بعضهم بعده فالأحوط أن يجمع بينهما ا ه .
واختاره في الهداية وقاضيخان .
قوله ( إلا حال انكشاف الخ ) الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة وإلا فقبل دخوله فلو نسي فيها سمي بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى .
قوله ( بل المندوب ) قال في السراج إنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها وقالوا إنها عند غسل كل عضو مندوبة .
نهر .
قوله ( وأما الأكل الخ ) أي إذا نسيها في ابتدائه .
واعلم أن الزيلعي ذكر أنه لا تحصل السنة في الوضوء وقال بخلاف الأكل لأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل فإن كل لقمة فعل مبتدأ .
قال في البحر ولهذا قال في الخانية لو قال كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة درهم لأن كل لقمة أكل ا ه .
وذكر في الفتح أن هذا التعليل يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات .
وقال شارح المنية والأولى أنه استدرك لما فات لقوله إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر سم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي ولا حديث في الوضوء ا ه .
أي فلو لم يكن فيه استدراك لما فات لم يكن لقوله أوله فائدة ولا يمكن الاستدراك في الوضوء بقوله بسم الله أوله وآخره لأن الحديث وارد في الأكل ولا حديث في الوضوء .
وقد يقال إذا حصل به الاستدراك في الأكل مع أنه أفعال متعددة يحصل في الوضوء بالأولى لأنه فعل واحد فيستفاد ذلك بدلالة النص لا بالقياس ويؤيده ما نقله العيني في شرح الهداية عن بعض العلماء أنه إذا سمي في أثناء الوضوء أجزأه .
قوله ( وليقل بسم الله الخ ) أي إذا أراد تحصيل السنة فيما فات وكان الأولى أن يقول ما لم يقل .
تتمة ما ذكره المصنف من أن البداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوي وكثير من المتأخرين .
ورجح في الهداية ندبها قيل وهو ظاهر الرواية نهر .
وتعجب صاحب البحر من المحقق ابن الهمام حيث رجح هنا وجوبها ثم ذكر في باب شروط الصلاة أن الحق ما عليه علماؤنا من أنها مستحبة .
كيف وقد قال الإمام أحمد لا أعلم فيها