عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة أيضا لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما بل قال وكله غير جائز الرجوع .
قال بعض المشايخ ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق .
وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة .
وقال قبله لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأن وإن لم يلحقه ضرر لكنه مكذبا فيكون غرورا ا ه .
نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله .
ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر أن قوله سيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم .
والعبارة الجيدة أن يقول فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق .
قوله ( في طلاق وعتاق ) لو داخلة على الظرف أيضا فكأنه قال ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق أي فإن العزل فيها لا يصح س .
قوله ( وسيجيء ) أي قريبا .
قوله ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر .
بحر .
قوله ( كالرسول ) فإنه ينعزل قبل علمه .
س .
قوله ( بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع .
قوله ( الموكل الخ ) هو مقول القول .
قوله ( كأخواتها ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والأخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف .
قوله ( لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرر .
ح .
قوله ( عزل نفسه ) قال في الأشباه لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله .
ذكره في وصايا الهداية .
قلت وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا ه .
وقال الباقاني لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل .
وفي الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه ا ه .
كذا في الهامش .
قوله ( وإمام ) أي للصلاة منح أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي .
ونص الجواهر لا ينعزل