هذه المسألة الثالثة فافهم .
قوله ( لحصول المقصود ) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لأنه فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر .
درر .
قوله ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر .
قوله ( ينفذ عليه ) أي على الأجنبي .
بحر عن السراج .
قوله ( وإن وكل ) أي الوكيل .
قوله ( أي بالأمر ) أو وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي الإذن به .
قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني .
قوله ( بموت الأول ) أي الموكل وكان الأولى التعبير به ح .
قوله ( وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة .
ثم قال وهو مخالف للهداية هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك والفرق ظاهر .
وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه .
فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ا ه .
قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية .
قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح .
قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح .
قوله ( لعدم الولاية ) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال تعالى ! < والذين كفروا بعضهم أولياء بعض > ! الأنفال 73 .
قوله ( إلى الأب ) حيث لم يكن سفيها أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده .
أشباه في الفوائد من الجمع والفرق .
وفي جامع الفصولين