في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل .
وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل .
وتمامه في شرح الزيلعي .
وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية وكذا قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء .
وفي المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه .
قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص الخ ) قال لأصل في الوكالة الخصوص لا في المضاربة ذا المنصوص قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل لا يرضى برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري .
منح أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك .
قال في الهامش ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء لأنه رضي برأيهما لا برأي أحدهما ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير إذن رب المال فاصر ضامنا .
عطاء الله أفندي .
وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها .
قوله ( أو مات ) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي وكذا قوله أو جن .
قوله ( أو جن ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو وصيين لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي .
بحر عن وصايا الخانية .
قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة .
وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل .
بحر .
قوله ( كما سيجيء ) وسيجيء قريبا متنا .
قوله ( فحتى يجتمعا ) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وبه يفتى .
أبو السعود .
قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول المصنف وقوله عطفه أي التعليق بمشيئتهما .
قوله ( والدرر ) حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس .
قوله ( ولا علقا ) استثنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه واعترضه الرملي .