الخلاصة لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد .
قال السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن وعدمه .
قلت لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة وقوله قبله بالنسيئة بألف قيد ببيان الثمن لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر .
قوله ( بزمان ومكان ) فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان .
والصحيح أنه كالأول س .
قوله ( أو إلا بمحضر فلان الخ ) قال في الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته كذا في وجيز الكردري .
وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد .
وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا ه .
كذا في الهامش .
وجملة الأمر أن كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق كذا وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين .
بزازية قبيل الفصل الخامس وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة .
قوله ( واقعة الفتوى الخ ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا ه .
قوله ( وصح أخذه رهنا الخ ) قال في نور العين وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عن أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه .
قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء .
بزازية .
قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا .
ابن كمال .
ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا ه .
قوله ( وتقيد شراؤه ) لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي .
وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض