صاحب النهاية إلى الإمام جواهر زاده .
واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر .
وقال الزيلعي وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتير أصلا ولو كان حاضرا وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب ا ه .
وتعقبه الحمودي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة الموكل وبه علمت أن ما ذكره الشارح أي العيني في غير محله .
قلت والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل وما ذكره العيني وصاحب العناية مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا فتنبه .
قوله ( ولو صبيا ) أتى بالمبالغة لأنه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه .
قوله ( فيبطل العقد الخ ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين .
درر وهو تفريع على الأصل المذكور .
قوله ( بمفارقته ) أي الوكيل .
قوله ( صاحبه ) وهو العقد .
منح .
قوله ( والمراد الخ ) قال الزيلعي وهذا في الصرف مجره على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من الجانبين .
وأما في السلم فإنه يجوز بدفع رأس المال فقط وأما ما يأخذه فلا يجوز لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنه ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ا ه .
قوله ( ضعفه ) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة .
بحر عن غاية البيان .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده خيرا .
منح .
قوله ( كغير موزون ) قيد به لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل .
منح .
قوله ( بخلاف الخ ) محل هذا بعد قوله لا يشتريه لنفسه ح .
قوله ( والفرق في الواني ) ذكره الزيلعي أيضا .
وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد ا ه .
قوله ( غير الموكل ) بالجر صفة شيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال .
قال في المنح وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه كما سيأتي ا ه .
وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول غير الموكل والموكل ا ه .
قوله ( لا يشتريه لنفسه ) أي بلا حضروه .
باقاني