التوكيل بلا رضاه لأن القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيد وإن كان في حبس الوالي ولا يمكنه الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه .
قوله ( وله ) أي المدعى عليه .
قوله ( فيرسل أمينه ) أي القاضي .
قوله ( فالقول لها ) أي إذا وجب عليها يمين .
قوله ( في الوجهين ) أي فيما إذا كانت بكرا أو ثيبا .
قوله ( وصح بإيفائه ) أي حقوق العباد أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن كلا منهما يباشره بنفسه فيملك التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرىء بالشبهات والمراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض .
منح .
قوله ( إلا في حد وقود ) استثناء من قوله وبإيفائها واستيفائها وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر وقوله قبله باستيفائها أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر .
قوله ( يتعلق به ) أي بالوكيل .
منح .
قوله ( ما دام حيا ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر عن المحيط وقوله ما دام حيا عزاه في البحر إلى الصغرى ولكن قال بعده وشمل ما إذا مات لما في البزازية إن مات الوكيل عن وصي قال الفضلي تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن وصي يرفع الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول .
وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى ا ه .
ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكل وجزمه هنا أن يدل على أن المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه .
قوله ( إن لم يكن ) أي الوكيل .
قوله ( محجورا ) فإن كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل س .
قوله ( كتسليم مبيع ) بيان لحقوق العقد .
قوله ( ورجوع به عند استحقاقه ) شامل لمسألتين .
الأولى ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله .
الثانية ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع دون موكله .
وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن ا ه بحر .
قوله ( في عيب ) شامل لمسألتين أيضا أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه لكن بشرط كونه في يده فإن سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب .
بحر .
قوله ( ولو أضاف الخ ) رده في البحر فراجعه فلا يرد اعتراضه على المصنف .
وها هنا كلام في حاشية الفتال وحاشية أبي السعود فراجعه وكذا في نور العين في أحكام