ويرجع به الشاهد على العبد عندهما .
بحر .
قوله ( يضمنان قيمته ) والفرق أنهما بالكتابة حالا بين المولى وبين مالية العبد بشهادتهما غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فإنه لا يحول بل تنقص ماليته .
فتح .
قوله ( على الشهود ) قال في البحر بعد نقله ذلك عن المحيط وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو ا ه .
قوله ( وورثاه ) أي المشهود عليه لو كانا وارثين له .
قوله ( لا شهود الأصل الخ ) قال المصنف في وجهه لأنهم أنكروا أي شهود الأصل السبب وهو الإشهاد وذلك لا يبطل القضاء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما إذا أنكروا الإشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا رجعوا قبله .
فتح .
قوله ( فلا ضمان ) لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع .
منح .
قوله ( وضمن المزكون ) قال في البحر وأطلق ضمانهم فشمل الدية لو زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوس فالدية على المزكين عنده .
قوله ( بكونهم عبيدا ) بأن قالوا علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم وقيل الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا هم أحرار أما إذا قالوا هم عدول فبانوا عبيدا لا يضمنون إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا .
جوهرة .
قوله ( أما مع الخطأ ) بأن قال أخطأت في التزكية .
قوله ( وضمن شهود التعليق ) قال في البحر لأنهم شهود العلة إذا التلف يحصل بسببه وهو الإعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق العمق والطلاق فيضمن في الأول القيمة وفي الثاني نصف المهر إن كان قبل الدخول .
كذا في الهامش .
قوله ( والشرط ) اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر في الحكم ولا مفض إليه والعلة هي المؤثرة في الحكم والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفا عليه وبهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه .
منح .
كذا في الهامش .
قوله ( شاهدا الإيقاع ) قال في منية المفتي شهدا على أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنها طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق لأنهما أثبتا السبب والتفويض شرط كونه سببا .
بحر .
كذا في الهامش .
قوله ( لا التفويض ) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق أو العبد وشهد آخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ .
شمني مدني .