في الشاهد إظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فإدخال هذه المسائل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن ما في الخلاصة .
وفي خزانة الأكمل لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وإنما هو من باب إقرار الإنسان على نفسه ا ه .
وهذا لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر قوله الجرح المركب فإنها زيادة ضرر .
قوله ( بقذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى .
قوله ( ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقادم إذ لو كان مقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة .
منح .
وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي ا ه ملخصا .
وهو حسن جدا لأنه من المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي .
قوله ( أو شركاء ) فيما إذا كانت الشهادة في شركتهما .
منح .
والمراد أن الشاهد شريك مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما .
فتح ومثله في القهستاني .
وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم .
وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه .
قوله ( أو أني صالحتهم ) أي شهدوا على قول المدعي إني صالحتهم الخ .
قوله ( أي رشوة ) قاله في السعدية .
قوله ( فلم يبرح ) لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم بالدنيا .
بحر .
قوله ( أخطأت ) قال في البحر معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق على ما ذكره أو بزيادة كانت باطلة .
كذا في الهداية ا ه .
قوله ( بعض شهادتي ) منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي .
سعدية .
قوله ( قبلت شهادته ) قال في المنح .
واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها المدعي لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث عندها وإليه مال شمس لأئمة السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ا ه .
قوله ( لو عدلا ) تكرار مع المتن .
س .
قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قوله ولو بعد القضاء .
قوله ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر .
قال وعليه فمعنى القبول