مع متولي الوقف على آخر أن هذا القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه تمرتاشي من الشهادة .
قوله ( لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة .
فتح .
قوله ( وكذا ) أي تقبل .
قوله ( المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل .
بزازية .
قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه ا ه .
وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف الشهادة لما ذكرنا وتقريره فيها لا يوجب قبولها .
وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك .
بحر ملخصا فراجعه .
قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب .
وقوله ( أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح .
جامع الفتاوى .
قوله ( أو التلميذ الخاص ) وفي الخلاصة هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة وتمامه في الفتح فارجع إليه .
وفي الهامش ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل وإن أجير مشترك تقبل .
وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا تقبل ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قبل القضاء لا تقبل .
بزازية .
ثم نقل في الهامش فرعا ليس محله هنا وهو بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن يقضي بالصك لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط مما يزور وكذا لو كان باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يجز للقاضي بوقفيته به .
جامع الفصولين .
فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف والسمسار خصوصا في هذا الزمان ولا ينبغي الإفتاء به لمحرره ا ه قوله ( ومفاده ) صرح به في الفتح جازما به لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير .
وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي .
قال أبو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره وهو مخالف لما استنبطه من الحديث .
قوله ( رفع صوتها ) في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقول للناس وتمامه في الفتح .
وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة .
تأمل .
قوله ( درر ) ما ذكره جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعادلة إذا ناحت في مصيبة