وفي المجتبى قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة وإن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة ا ه .
لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل .
قوله ( فيه ) أي في الأذان .
قوله ( لو في مجلس ) أما لو في مجالس فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة فكذلك وإلا أذن وأقام لها .
قوله ( وفعله أولى ) لأنه اختلفت الروايات في قضائه ما فاته يوم الخندق ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكل وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى فالأخذ بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات وتمامه في الإمداد .
قوله ( ويقيم للكل ) أي لا يخير في الإقامة للباقي بل يكره تركها كما في نور الإيضاح .
تتمة يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامة واختار الطحاوي أنه كعرفة ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله وبقي لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره ويظهر لي أنه يأتي بأذانين وإقامتين والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى .
قوله ( ولا يسن ذلك ) أي الأذان والإقامة وأفرد الضمير على تأويل المذكور ح وأراد ينفي السنية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من الإمداد .
قوله ( ولو جماعة ) أخذه من قول الفتح لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى ا ه .
قلت وهو ظاهر ما في السراج أيضا وكان الأولى للشارح أن يقول ولو منفردة لأن جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن .
قوله ( كجماعة صبيان وعبيد ) لأنها غير مشروعة فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق عقبها بحر عن الزيلعي .
قوله ( في مصر ) شمل المعذور وغيره .
زيلعي .
وفي القرى لا يكره بكل حال .
ظهيرية أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده لقوله وقيل بعد أداء الجمعة لا يكره في المصر .
قوله ( لأن فيه تشويشا الخ ) إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط .
وفي الإمداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالأذان في المسجد لا يكره لانتفاء العلة كفعله ليلة التعريس ا ه لكن ليلة التعريس كانت في الصحراء لا في المسجد .
قوله ( لأن التأخير معصية ) إنما يظهر أيضا في الجماعة لا المنفرد .
ط أي لأن المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا لأن هذا التأخير غير معصية .
هذا ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات .
قوله ( بلا كراهة ) أي تحريمية لأن التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم ا ه ح .
أقول وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا فراجعه .
قوله ( صبي مراهق ) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظا هر البحر وغيره وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان .
بحر .
قوله ( وعبد وأعمى الخ ) إنما لم يكره أذانهم لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق ا ه .
زيلعي .
قلت يرد عليه الصبي