يوم القيامة معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحا .
تاترخانية .
قوله ( في حال صحته ) أي وقت كونه صاحبا .
كذا في الهامش .
قوله ( بعد إبصار ) بشرط أن يحتمل وهو بصير أيضا بأن كان بصيرا ثم عمى ثم أبصر فأدى فافهم .
قوله ( زوجة ) أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريبا .
قوله ( وفي البحر ) أي عن الخلاصة .
قوله ( فشهد بها ) أي بتلك الحادثة .
قوله ( إلا أربعة ) أما ما سوى الأعمى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين ثم رأيت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الأعمى .
قوله ( عبد الخ ) قال في البحر فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها ا ه .
وذكر في البحر أيضا قبل هذا الباب اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا وإليه أشار في النوازل ا ه .
قوله ( وإدخال الخ ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التاترخانية والجوهرة والبدائع .
قوله ( سهو ) لأن الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه .
تأمل .
قوله ( بتكذيبه ) الباء للتصوير تأمل ويؤيده ما في الشرنبلابية فراجعها .
قوله ( فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط .
بحر .
قوله ( لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد .
بحر .
قوله ( زناه ) أي المقذوف .
قوله ( إذا تاب الخ ) قال قاضيخان الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة .
والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وتمامه هناك .
وفي خزانة المفتين كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه .
كذا في الهامش .
قوله ( سيجيء ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة .
قوله ( ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني .
قوله ( لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل والأصح الأول .
كذا في القنية جامع الفتاوى .
قوله ( وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام .
سائحاني .
ويمكن