ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه .
منح .
قوله ( ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي .
مدني .
قوله ( أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى .
قوله ( للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن .
قوله ( وإن نصبه القاضي ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت .
قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي .
قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته .
قوله ( ولو ظهر بعده الخ ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف .
قيل نعم .
وقال مجد الأئمة السرخسي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره .
وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا ه .
وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه .
والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح .
قال ح وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح .
قوله ( فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت .
قوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن .
قوله ( عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره .
مدني .
وكذا قيده في الكنز ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا .
قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي .
وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا ا ه .
وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عالما وهو ما في الجامع الصغير .
قوله ( ولي الأمر ) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة .
قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح .
قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنه .
وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي .
بحر .
قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر