لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته .
قوله ( عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار .
قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى .
ولا يخفى عليك ما فيه .
وفي البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا .
قوله ( أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري .
أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا .
قوله ( فللبائع ردها ) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض أما قبله فينبغي أن له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب .
بحر .
قوله ( أقر الخ ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل .
قوله ( زيوف ) ما يرده بيت المال .
قوله ( نبهرجة ) ما يرده التجار قال في القاموس في فصل النون النبهرجة الزيف الرديء ا ه .
وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه .
وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور .
قوله ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام .
سعدية وابن كمال .
قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا .
قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى .
قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض .
قنية .
قوله ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره فإن كان الأولى بطل وإن كان الثاني فإن لم يكن بينها منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه