سفله يؤمر بإعادته بخلاف ما هنا هذا ما ظهر لي فاغتنمه .
قوله ( بينا ) أي ظاهرا ويأتي بيانه قريبا .
قوله ( واختاره في العمادية ) حيث قال كما في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا وقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى ا ه .
قلت قوله وقيل بالمنع عطف تفسير على قوله ترك القياس فليس قولا ثالثا .
نعم وقع في الخيرية وقيل بالمنع مطلقا إلخ ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع سواء كان الضرر بينا أو لا لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التاترخانية والعمادية وليس ذلك في العمادية كما رأيت فالظاهر أن لفظ مطلقا سبق قلم ويدل عليه قوله في الفتح والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقا لأنه متصرف في خالص ملكه لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا وهو المراد بالبين وهو ما يكون سببا للهدم أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية واختاروا الفتوى عليه .
فأما التوسع إلى منع كل ضرر ما فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا قريبا ا ه ملخصا .
فانظر كيف جعل المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بينا لا مطلقا وإلا لزم أنه لو كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به كما قرره في الفتح قبله .
قلت وأفتى المولى أبو السعود أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعا من الكتابة فعلى هذا لو كان للمكان كوتان مثلا فسد الجار ضوء إحداهما بالكلية لا يمنع إذا كان يمكن الكتابة بضوء الأخرى والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر لأنه يحتاج لغلقه لبرد ونحوه كما حررته في تنقيح الحامدية .
وفي البحر وذكر الرازي في كتاب الاستحسان لو أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات للقصارين لم يجز لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه الدخان الكثير والرحى والدق يوهن البناء بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة ويمكن التحرز عنه بأن يبني حائطا بينه وبين جاره وبخلاف التنور المعتاد في البيوت ا ه .
وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو فاحشا يمنع وإلا فلا وتمامه فيه .
قوله ( حتى يمنع الجار من فتح الطاقة ) أي التي يكون فيها ضرر بين بقرينة ما قبله وهو ما أفتى به قارىء الهداية لما سئل هل يمنع الجار أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله فأجاب بأنه يمنع من ذلك ا ه .
وفي المنح عن المضمرات شرح القدوري إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع وعليه الفتوى ا ه .
قال الخير الرملي وأقول لا فرق بين القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها فيهما .
قوله ( ورجحه في الفتح ) حيث قال والوجه لظاهر الرواية .
قوله ( ثمة ) أي في كتاب القسمة في المنح .
قوله ( فالعمل على المتون ) قد يقال إن هذا لا يقال في كل متن مع شرح بل هذا في نحو المتون القديمة ط أي وهذه المسألة ليست من مسائل ويظهر من كلام