قلت هذا إذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور كما يدل عليه التعليل المار وإلا كان قول بعض المشايخ بعينه وهو خلاف الأصح فعلم أن المراد غيره وهو مسألة الطاقة الآتية فافهم .
قوله ( في القصوى ) أي البعدي وهي المتشعبة من الأولى الغير النافذة أما النافذة فلا منع من الفتح فيها لأن لكل أحد حق المرور فيها .
قوله ( على الصحيح ) مقابله ما قدمناه آنفا من القول بأنه لا يمنع من الفتح بل من المرور .
قوله ( إذ لا حق لهم في المرور ) أي لا حق لأهل الزائغة الأولى في المرور في الزائغة القصوى بل هو لأهلها على الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة فيها كذا في الفتح أي لا شفعة لهم بحق الشركة في الطريق إذ لو كان جارا ملاصقا كان له الشفعة .
شرنبلالية .
ثم قال في الفتح بخلاف أهل القصوى فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى لأن له حق المرور فيها ا ه .
قال العلامة المقدسي هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليها أما في الجانب الآخر غير النافذ فلا ا ه وفيه فائدة حسنة يفيدها التعليل أيضا .
وهي أن الزائعة الأولى إذا كانت غير نافذة وأراد واحد من أهل القصوى فتح باب في الأولى له ذلك إن كانت داره متصلة بركن الأولى وكانت من جانب الدخول إلى القصوى أما لو كانت من الجانب الثاني فلا إذ لا حق له في المرور في الجانب الثاني بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة فإن له المرور من الجانبين فيكون له فتح الباب من الجانب الثاني أيضا وبه يظهر الفرق بين كون الأولى نافذة أو لا خلافا لما مر عن الرملي والظاهر أن كلام الفتح مبني على كون الأولى نافذة وإن حمل على أنها غير نافذة يدعي تخصيصه بغير الصورة المذكورة .
تنبيه يعلم مما هنا أنه لو أراد فتح باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة يمنع منه وقيل لا وفي كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى .
قال في الخيرية والمتون على المنع فليكن المعول عليه .
قوله ( وفي زائغة مستديرة ) محترز قوله يتشعب عنها مثلها فإن المراد بها الطويلة ويقابلها المستديرة .
وفي حاشية الواني على الدرر هذا إذا كانت أي المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأول كذا قيل ا ه .
وقائله صدر الشريعة ومنلا مسكين وراده ابن كمال .
قوله ( لأنها كساحة الخ ) قال في الفتح لأن لكل حق المرور إذ هي ساحة مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجا ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها ا ه .
قوله ( ولذا يمكنهم نصب البوابة ) لم أر فيما عندي من كتب اللغة لفظ البوابة وهي في عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة أو المحلة مثلا وعبارة ابن كمال عن الحلواني ولذا يمكنهم نصب الدرب وفي القاموس الدرب باب السكة الواسع والباب الأكبر جمعه دراب .
قوله ( بهذه الصورة ) اختلفت النسخ في كيفية رقمها ولنصورها بصورة جامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها نافذة وغير نافذة ومستدير ومربعة هكذا