قال نوح أفندي وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة ويؤذن للفجر بعد طلوعه وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس وفي الصيف يبرد وفي العصر يؤخر ما لم يخف تغير الشمس وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض ا ه .
قال القهستاني بعده ولعل المراد بيان الاستحباب وإلا فوقت الجواز جميع الوقت ا ه .
وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هي الأفضل فلو أذن أوله وصلى آخره أتى بالسنة .
تأمل .
$ مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة قوله ( $ لا يسن لغيرها ) أي في الصلوات وإلا فيندب للمولود .
وفي حاشية البحر للخير الرملي رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه .
أقول ولا بعد فيه عندنا ا ه أي لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة هذا وزاد ابن حجر في التحفة الأذان والإقامة خلف المسافر .
قال المدني أقول وزاد في شرعة الإسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر أي خالية من الناس .
وقال المنلا علي في شرح المشكاة قالوا يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم كذا عن علي رضي الله عنه ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه ا ه .
قوله ( كعيد ) أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن روا تب لأنها اتباع للفرائض والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء فاكتفى بأذانه لا لكون الأذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي ا ه بحر فافهم .
لكن في التعليل قصور لاقتضائه سنية الأذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد ونحوه فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة .
تأمل .
قوله ( وقع بعضه ) وكذا كله بالأولى ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا التخصيص .
قوله ( كالإقامة ) أي في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت أما بعده فلا تعاد ما لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع .
قوله ( خلافا للثاني ) هذا راجع إلى الأذان فقط فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح .
قوله ( وعن الثاني ثنتين ) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة وهي رواية عن محمد والحسن .
قهستاني عن الزاهدي ونقل عن مالك أيضا .
قوله ( وبفتح راء أكبر إلى قوله ولا ترجيع ) نقل أنه ملحق بخط الشارح على