قوله ( ولو مستغلا يشتريه ) أي ما يكون فيه لليتيم غلة كما علمت وهو منصوب بالعطف على محل اسم لا الأولى وإلا كان حقه الرفع أو البناء على الفتح كما لا يخفى .
قوله ( ليحفظه ) أي بالاستذكار للمال وأسماء الشهود ونحو ذلك .
قوله ( لا يقرض الأب ) أي في أصح الروايتين فتح .
قال في البحر وفي خزانة الفتاوى الصحيح أن الأب كالقاضي فقد اختلف التصحيح والمعتمد ما في المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضا لنفسه وهو مروي عن الإمام وقيل له ذلك ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب والظاهر أنه كالأب لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير وفي الصحيح لا ا ه .
قوله ( لأنه لا يقضي لولده ) لأنه ربما ينكر المستقرض فيحتاج للبينة والقضاء بها ط .
قوله ( ولا الوصي ) فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به وكذا ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصح فلو فعل إثم أنفق على اليتيم مدة يكون متبرعا إذا صار ضامنا فلا يتخلص ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم ويملك الإيداع والبيع نسيئة وتمامه في البحر .
وفيه عن الخزانة إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال فالصحيح جوزاها وإن كانت بأقل من أجرة المثل ا ه أي لأن للوصي والأب والجد استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض أولى كما في السابع والعشرين من جامع الفصولين وتمام أبحاث هذه المسائل فيه .
قوله ( ومتى جاز الخ ) تقييد لقوله ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز التصدق بها وهذا ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر التكاب بقوله إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق بها عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى ا ه فافهم .
$ مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور $ قوله ( ولو قضى بالجور الخ ) القضاء بخلاف الحق إما عن خطأ أو عمد وكل على وجهين إما في حقه تعالى أو حق العبد .
فالخطأ في حق العبد إما أن يمكن فيه التدارك والرد أو لا فإن أمكن بأن قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو إعتاق ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف يبطل القضاء ويرد العبد رقيقا والمرأة إلى زوجها والمال إلى من أخذه منه وإن لم يمكن الرد بأن قضى بالقصاص واقتص لا يقتل المقضي له ويصير صورة القضاء شبهة مانعة بل تجب الدية في مال المقضي له وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار المقضي له فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق المقضي له فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق المقضي له حتى لا يبطل القضاء في حقه وأما الخطأ في حقه تعالى بأن قضى بحد زنا أو سرقة أو شرب واستوفى الحد ثم ظهر أن الشهود كما مر في الضمان في بيت المال وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية والإتلاف ويعزر القاضي ويعزل عن القضاء ط عن الهندية ملخصا .
$ إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي والمدعي يوم القيامة $ تنبيه القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة