قوله ( وكذا لا ينعزل أيضا بعزله ) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي أي بعزل السلطان له .
قوله ( ولا بموته ) أي موت القاضي المستنيب .
قوله ( ولا بموت السلطان ) أي لا ينعزل النائب به كما لا ينعزل المستنيب بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل والفرق كما في وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموت القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه .
قوله ( بل بعزله ) أي بعزل السلطان للنائب .
قوله ( واعتمده في الدرر ) أي في متنها حيث قال ولا ينعزل أي نائب القاضي بخروجه أي القاضي عن القضاء وقال في الملتقى فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته بل هو نائب السلطان الأصيل ا ه .
فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموته القاضي أو بعزله ط .
قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته وقول البزازية الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى ثم نقل عن التاترخانية القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب ا ه ط .
قوله ( وفي فتاوى المصنف الخ ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه .
أجاب لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته .
قال الزيلعي من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب ولم نر خلافا في المسألة والله سبحانه أعلم ا ه لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه .
قوله ( صح قضاؤه لو أهلا ) في التاترخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم يأذن له في الاستخلاف فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ثم إن القاضي لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز .
قوله ( بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا .
قوله ( أو هو ) أي القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه فإن أجازه في نوبته جاز .
جامع الفصولين .
قوله ( في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح .
قوله ( ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح .
تأمل .
قوله ( ولو عتق الخ ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد كما قدمناه عند قوله أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي حيث يحتاج إلى تجديد التفويض .
قوله ( خرح المحكم ) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه وإلا أبطله لأن حكمه لا يرفع خلافا كما يأتي في التحكيم ح .
قوله ( ودخل الميت الخ ) وكذا قاضي البغاة فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه كما ذكره الشارح عند قول المصنف فيما مر ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائز وأهل البغي وقدمنا فيه ثلاثة أقوال وأن المعتمد أنه ينفذه وافق رأيه أو لا فافهم .
قوله ( والمخالف لرأيه ) أي رأي القاضي المرفوع إليه