$ مطلب بينة اليسار أحق من بينة الإعسار عند التعارض $ قوله ( وبينة يساره أحق الخ ) هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه فقير لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار .
أما القسم الأول وهو ما يكون القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزما بمقابلة مال أو بعقد فلا يظهر لأن الأصل فيه اليسار بل الظاهر تقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر ولم أر من فصل بل كلامهم هنا مجمل فليتأمل .
قوله ( لأن اليسار عارض ) فإن الآدمي يولد ولا مال له كما مر لكن إذا تحقق دخول المبيع في يده صار اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بينة الإعسار كما قلنا .
تأمل .
قوله ( نعم لو بين الخ ) عبارة الفتح هكذا وكلما تعارضت بينة اليسار والإعسار قدمت بينة اليسار لأن معها زيادة علم اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإنها تقدم لأن معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال ا ه .
قال في البحر والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد إعساه الذي ادعاه ا ه ورده المقدسي بقوله وهذا تجر من غير تحر ا ه .
قلت ووجهه أولا منع كونه بحثا بل ظاهر كلام الفتح أنه منقول كيف وهو موافق لما قدمناه عن أنفع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا تنازعا وثانيا ما قاله في النهر من أنه ينبغي أن يكون معناه أنه بين سبب الإعسار وشهدوا به وما في البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث بل بما هو سابق على الإعسار الحادث وبينة الإعسار تحدث أمرا عارضا ا ه .
لكن يظهر لي أن بيان سبب الإعسار غير لازم بل يكفي قولهم إنه أعسر بعد ذلك .
تأمل .
تنبيه قال البيري وفي أوضح رمز ناقلا عن المستصفى واعم أن بينة الإعسار إنما تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحال أما إذا قالوا لا مال له لا تقبل ا ه .
قوله ( فتقدم ) الأولى حذف الفاء ط .
قوله ( قبلت ) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه .
بحر عن البزازية .
قوله ( وإلا الخ ) أي بأن بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها .
قوله ( لأنها قامت للمحبوس الخ ) أي على إثبات ملكه لقدر معين .
قال في القنية وقولهم أي الشهود إنه موسى كذلك فيقبل ا ه .
قلت وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشيء الفلاني مثلا لا تقبل لأنه يقول لا أملك شيئا وهم يشهدون له بأن ذلك الشيء ملكه والبينة لا تقبل للمنكر بل تقبل عليه وهذه شهادة له صريحا وتتضمن الشهادة عليه بيساره إدامة حبسه وإذا بطل الصريح بطل ما في ضمنه بخلاف قولهم إنه موسر فإنها شهادة عليه صريحا وإن كان قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة له إذ ليس فيها إثبات شيء معين أو مقدار