وكذا لو امتنع من الإنفاق على قريبه بخلاف سائر الديون ا ه .
قوله ( والضابط ) أي لما يضرب فيه المحبوس فإنه بالامتناع عما ذكر يفوت الواجب لا إلى خلف فإن نفقة القريب تسقط بالمضي ولو مقضيا بها أو متراضي عليها وكذا الوطء والقسم يفوتان بالمضي .
قوله ( ما في الوهبانية ) الشطر الثاني لشارحها غير فيه نظم الأصل .
قوله ( وإن فر ) أي من الحبس .
قوله ( في العنت يذكر ) أي إذا كان متعنتا لا يؤدي المال قيل يطين عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له الخبز والماء وقيل الرأي فيه للقاضي وهو ما يذكره قريبا عن البزازية .
قوله ( ولا يغل ) أي لا يوضع له الغل بالضم وهو طوق من حديد يوضع في العنق جمعه أغلال كقفل وأققال مصباح .
وأما القيد فما يوضع في الرجل .
قوله ( ولا يجرد ) أي من ثيابه في الحبس .
قوله ( وعن الثاني ) عبارة النهر ولا يؤجر خلافا لما عن الثاني .
قوله ( لا قاضي فيها ) بأن مات أو عزل .
منح عن الجواهر قوله ( لازمه ) ولا يمنعه عن الاكتساب والدخول إلى بيته لأنه لا ولاية له عليه بخلاف القاضي لأن له ولاية المنع والحبس وغيره .
منح عن الجواهر .
قوله ( قنية ) عبارتها ادعى على بنته مالا وأمر القاضي بحبسها فطلب الأب منه أن يحبسها في موضع آخر غير السجن حتى لا يضيع عرضه يجيبه القاضي إلى ذلك وكذا في كل مدع مع المدعى عليه ا ه .
قوله ( وأفتى المصنف الخ ) ذكر في المنح عبارة قارىء الهداية ثم قال ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه لأن القاضي يعين مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق أما لو طلب صاحب الحق مكانا فالعبرة في ذلك ا ه .
قوله ( وإذا ثبت الحق للمدعي ) أي عند القاضي كما في الهدية وغيرها وظاهره أن المحكم لا يحبس .
قال في البحر ولم أره .
نهر .
لكن نقل الحموي عن صدر الشريعة أن له الحبس .
قوله ( ولو دانقا ) في كافي الحاكم ويحبس في درهم وفي أقل منه ا ه .
ومثله في الفتح معللا بأن ظلمه يتحقق بمنع ذلك .
قوله ( ببينة ) أو بنكول .
بحر عن القلانسي .
قوله ( عجل حبسه ) إلا إذا ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط .
قوله ( بطلب المدعي ) ذكره قاضيخان وهو قيد لازم .
منح .
قوله ( لم يعجل حبسه ) لأن الحبس جزاء المماطلة ولم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله .
هداية .
قوله ( بل يأمره بالأداء ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يتمكن القاضي من أداء ما عليه بنفسه كما إذا ادعى عينا في يد غيره أو وديعة له عنده وبرهن أنها هي التي في يده أو دينا له عليه وبرهن على ذلك فوجد