أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا وإنما يحل على الكتابة لأنها غير واجبة عليه والله سبحانه أعلم .
قوله ( السلطان والباشا ) عزاه في الأشباه إلى تهذيب القلانسي .
قال الحموي وفيه فصول إذ لا يشمل القاضي الذي يتولى منه وهو قاضي العسكر لقضاة الأقطار .
وعبارة القلانسي ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القضاء ومعناه أنه يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا من وال مقدم عليه في الرتبة فإنه يشمل القاضي الذي تولى منه والباشا ووجهه أن منع قبولها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها وهو إن راعى الملك ونائبه لم يراعه لأجلها .
قوله ( المحرم ) هذا القيد لا بد منه ليخرج ابن العم .
نهر .
قوله ( أو ممن جرت عادته بذلك ) قال في الأشباه ولم أر بماذا تثبت العادة ونقل الحموي عن بعضهم إنها تثبت بمرة ثم إن ظاهر العطف أن قبولها من القريب غير مقيد بجري العادة منه وهو ظاهر إطلاق القدوري والهداية .
وفي النهاية عن شيخ الإسلام أنه قيد فيه أيضا وتمامه في النهر .
قوله ( بقدر عادته ) فلو زاد لا يقبل الزيادة .
وذكر فخر الإسلام إلا أن يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله إذا زاد في الهدية لا بأس بقبولها فتح .
قال في الأشباه وظاهر كلامه أنه زاد في القدر فلو في المعنى كأن كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم أره لأصحابنا وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمة لعدم تمييزها ونظر فيه في حواشي الأشباه .
تنبيه في الفتح ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة ا ه .
قال في البحر وهو سهو والمنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه يحل حيث لم يكن مشروطا مطلقا ا ه .
وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في الفتح مبني على مقتضى الدليل .
قوله ( ولا خصومة لهما ) فإن قبلها بعد انقطاع الخصومة جاز .
ابن ملك .
وذكره في النهر بحثا .
وفي ط عن الحموي إلا أن يكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الأوقاف ومباشريها ا ه .
قال في البحر والحاصل أن من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد وإلا فلا ا ه أي سواء كان محرما أو غيره على ما مر عن شيخ الإسلام .
قوله ( دعوة خاصة ) الدعوة إلى الطعام بفتح الدال عند أكثر العرب وبعضهم يكسرها كما في المصباح فلو عامة له حضورها لولا خصومه لصاحبها كما في الفتح .
قوله ( وهي الخ ) هذا هو المصحح في تفسيرها وقيل العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة .
وقيل إن كانت لخمسة إلى عشرة فخاصة وإن لأكثر فعامة وتمامه في البحر والنهر .
قوله ( وقيل هي كالهدية ) ظاهر الفتح اعتماده فإنه قال بعد الكلام فقد آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة وكذا قال في البحر الأحسن أن يقال ولا يقبل هدية ودعوة خاصة إلا من محرم أو ممن له عادة فإن للقاضي أن يجيب الدعوة الخاصة من أجنبي له عادة باتخاذها كالهدية فلو كان من عادته الدعوة له في كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء لا يجيبه ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زاد كذا في التاترخانية .
قوله ( ولا يجيب دعوة خصم ) هو ما ذكره في شرح المجمع لابن ملك وقدمناه عن الفتح وقوله وغير معتاد هو ما ذكره في السراج كما عزاه إليه المصنف في المنح وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله لأنه يلزم أن تكون العامة كالخاصة