قول محمد لفساد الزمان .
قوله ( ويقضي في المسجد ) وبه قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافا للشافعي له أن القضاء بحضرة المشرك وهو نجس بالنص وقد طال في الفتح في الاستدلال للمذهب ثم قال وأما نجاسة المشرك ففي الاعتقاد على معنى التشبيه والحائض يخرج إليها أو يرسل نائبه كما لو كانت الدعوى في دابة وتمام الفروع فيه وفي البحر .
قوله ( ويستدبر ) أي ندبا كما في الذي قبله ط .
$ مطلب في أجرة المحضر $ قوله ( وأجرة المحضر الخ ) بضم أوله وكسر ثالثه هو من يحضر الخصم وعبارة البحر هكذا .
وفي البزازية ويستعين بأعوان الوالي على الإحضار وأجرة الأشخاص في بيت المال وقيل على المتمرد في المصر من نصف درهم إلى درهم وفي خارجه لكل فرسخ ثلاثة دراهم أو أربعة وأجرة الموكل على المدعي وهو الأصح .
وفي الذخيرة أنه المشخص وهو المأمور بملازمة المدعى عليه ا ه .
والإشخاص بالكسر بمعنى الإحضار فقد فرق بين المحضر وبين الملازم وهذا غير ما نقله الشارح فتأمل .
وفي منية المفتي مؤنة المشخص قيل في بيت المال وفي الأصح على المتمرد ا ه .
وهذا ما في الخانية .
والحاصل أن الصحيح أن أجرة المشخص بمعنى الملازم على المدعي وبمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور وإلا فعلى المدعي .
هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية .
قوله ( أو في داره ) لأن العبادة لا تتقيد بمكان والأولى أن تكون الدار في وسط البلد كالمسجد .
نهر .
$ مطلب في هدية القاضي $ قوله ( ويرد هدية ) الأصل في ذلك ما في البخاري عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي قال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدي له أم لا قال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية على عهد رسول الله هدية واليوم رشوة .
ذكره البخاري .
واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال فقال له من أين لك هذا قال تلاحقت الهدايا فقال له عمر أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدي لك أم لا فأخذ ذلك منه وجعله في بيت المال .
وتعليل النبي دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية .
فتح .
قال في البحر وذكر الهدية ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية ا ه .
قلت ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات فتحرم المحاباة أيضا ولذا قالوا له أخذ أجرة كتابة الصك بقدر أجر المثل فإن مفاده أنه لا يحل له أخذ الزيادة لأنها محاباة وعلى هذا فما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشيء يسير أو بيع الصك بشيء كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين أخذ المحصول من أنه يبيع به الدافع دواة أو سكينا أو نحو ذلك لا يحل لأنه إذا حرم الاستقراض والاستعارة فهذا أولى .
قوله ( وهي الخ ) عزاه في الفتح إلى شرح الأقطع .
قوله ( وضعها في بيت المال ) أي إلى أن يحضر صاحبها فتدفع له بمنزلة اللقطة كما في الفتح .
قوله ( وفيها الخ )