يبلغه العزل ا ه .
نعم لو قيل لا يحل عزله في هذه الحالة لم يبعد كالوصي العدل ا ه .
ا قلت أيضا حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال فإذا منعه السلطان أثم بالمنع لأنه إذا منع الأولى وولى غيره يكون قد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين كما مر في الحديث وإذا منعه لم يبق واجبا عليه فبأي وجه يحل له دفع الرشوة .
وقد قال بعض علمائنا إن فرضية الحج تسقط بدفع الرشوة إلى الأعراب كما قدمناه في بابه فهذا أولى كما لا يخفى .
وأما صحة عزله فظاهرة لأنه وكيل عن السلطان وإثمه بعزله لا يلزم منه عدم صحة العزل كالوصي العدل المنصوب من جهة القاضي وأما المنصوب من جهة الميت فالمعتمد عدم صحة عزله لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفة الميت فليس للقاضي عزله وأما القاضي فهو خليفة عن السلطان وولايته مستمدة منه فله عزله كوصي القاضي هذا ما ظهر لي .
قوله ( أو كانت التولية مشروطة له ) ذكره في النهر بحثا معللا بأنه حينئذ يطلب تنفيذ شرط الواقف ا ه .
قلت وهذا في الحقيقة ليس طالبا من القاضي أن يوليه لأنه متول بالشرط بل يريد إثبات ذلك في وجه من يعارضه ومثله وصي الميت إذا أراد إثبات وصايته وبهذا سقط قوله في البحر إن ظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقف ولو كانت بشرط الواقف له لإطلاقهم ا ه .
قوله ( أو ادعى الخ ) أي فإن له طلب العود من القاضي الجديد وحين ذلك يقول له القاضي اثبت إنك أهل للولاية ثم يوليه نص عليه الخصاف .
نهر .
قوله ( لخامل الذكر ) هو بالخاء المعجمة غير المشهور .
قوله ( ويختار المقلد ) بصيغة اسم الفاعل وقدمنا قبيل قوله وشرط أهليتها عن الفتح من له ولاية التقليد والظاهر أن هذا الاختيار واجب لئلا يكون خائنا لله ورسوله وعامة المؤمنين كما مر في الحديث .
قوله ( ولا يكون فظا الخ ) الفظ هو الجافي سيىء الخلق والغليظ قاسي القلب والجبار من جبره على الأمر بمعنى أجبره أي لا يجبر غيره على ما لا يريد والعنيد المعاند المجانب للحق المعادي لأهله .
بحر عن مسكين .
قوله ( لأنه خليفة رسول الله ) أي في إمضاء الأحكام الشرعية .
قوله ( أي أخذ القضاء ) هذا يناسب كون العبارة التقلد .
قال في البحر وهما نسختان أي في الكنز التقليد أي النصب من السلطان والتقلد أي قبول تقليد القضاء وهي الأولى ا ه .
وهي التي شرح عليها المصنف وقال أيضا إنها أولى .
قلت ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف أي قبول التقليد وهو معنى قول الشارح أي أخذ القضاء .
قوله ( لمن خاف الحيف ) فلو كان غالب ظنه أنه يجوز في الحكم ينبغي أن يكون حراما .
بحر .
قوله ( أو العجز ) يحتمل أن يراد به العجز عن سماع دعاوي كل الخصوم بأن قدر على البعض فقط وأن يراد العجز عن القيام بواجباته من إظهار الحق وعدم أخذه الرشوة فعلى الأول هو مباين وعلى الثاني أعم .
تأمل .
قوله ( ابن كمال ) أي نقلا عن القدوري .
قوله ( وإن تعين له ) أي مع خوف الحيف .
قال في الفتح ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه فإن انحصر صار فرض عين عليه وعليه ضبط نفسه إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرع لذلك ا ه .