غيره كما في البحر عن البزازية .
قوله ( أو ارتشى ) المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله ولو كان عدلا مع ما فيه من الإيهام كما تعرفه .
قوله ( لا ينفذ حكمه ) فيه إيهام التسوية بين المسألتين مع أنه إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا كما في الكنز .
قال في البحر وهو الصحيح ولو قضى لم ينفذ وبه يفتى ا ه .
ومثله في الدرر عن العمادية .
وأما إذا ارتشى أي بعد صحة توليته سواء ارتشى ثم قضى أو قضى ثم ارتشى كما في الفتح فحكي في العمادية فيه ثلاثة أقوال قيل إن قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه وفي غيره .
وقيل لا ينفذ فيه وينفذ فيما سواه واختاره السرخسي .
وقيل لا ينفذ فيهما .
والأول اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق إيجاب فسقه وقد فرض أنه لا يوجب العزل فولايته قائمة وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عامل لنفسه معنى والقضاء عمل لله تعالى ا ه .
قال في النهر تبعا للبحر وأنت خبير بأن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر ممنوع بل يؤثر بملاحظة كونه عملا لنفسه وبهذا يترجح ما اختاره السرخسي .
وفي الخانية أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه ا ه .
قلت حكاية الإجماع منقوضة بما اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح وينبغي اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآن لأنه لا تخلو قضية عن أخذ القاضي الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم أو بعده فيلزم تعطيل الأحكام وقد مر عن صاحب النهر في ترجيح أن الفاسق أهل للقضاء أنه لو اعتبر العدالة لانسد باب القضاء فكذا يقال هنا وانظر ما سنذكره في أول باب التحكيم .
وفي الحامدية عن جواهر الفتاوي قال شيخنا وإمامنا جمال الدين البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من التخليط والجهل والجراءة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ لأن أهل زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الأحكام جميعا يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا لم يبق منهم إلا الاسم والرسم ا ه .
هذا في قضاة ذلك الزمان فما بالك في قضاة زماننا فإنهم زادوا على من قبلهم باعتقادهم حل ما يأخذونه من المحصول بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم بذلك وسمعت من بعضهم أن المولى أبا السعود أفتى بذلك وأظن أن ذلك افتراء عليه وانظر ما سنذكره قبيل كتاب الشهادات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
قوله ( ومنه الخ ) أي من قسم أخذ القضاء بالرشوة وهذا يسمى الآن مقاطعة والتزاما بأن يكون على رجل قضاء ناحية فيدفع له آخر شيئا معلوما ليقضي فيها ويستقل بجميع ما يحصله من المحصول لنفسه وذكر في الخيرية في شأنهم نظما يصرح بكفرهم .
قوله ( لكن في الفتح الخ ) استدراك على قوله أو شفاعة .
قوله ( أو بغيره ) كزنا أو شرب خمر .
قوله ( لأنها المعظم ) أي معظم ما يفسق به القاضي .
نهر .
قوله ( استحق العزل ) هذا ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديون ومعناه أنه يجب على السلطان عزله .
ذكره في الفصول وقيل إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل لأن عدالته مشروطه معنى لأن موليه اعتمدها فيزول بزوالها