إذا لم يشترط الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال أما إذا جعل للمحال الخيار أو أحاله على أنه له أن يرجع على أيهما شاء صح .
بزازية .
وكذا إذا فسخت رجع المحتال على المحيل بدينه ولذا قال في البدائع إن حكمها ينتهي بفسخها وبالتوى .
وفي البزازية والمحيل والمحتال يملكان النقض فيبرأ المحتال عليه .
وفي الذخيرة إذا أحال المديون الطالب على رجل بألف أو بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضا بجميع حقه على آخر وقبل منه صار الثاني نقضا للأول وبرىء الأول ا ه .
بحر .
قلت وكذا تبطل لو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع أو ظهر أنه حر لا لو رد بعيب ولو بقضاء وكذلك لو مات العبد قبل القبض وإذا مات المحال عليه مديونا قسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص وما بقي له يرجع به على المحيل وإن مات المحيل مديونا فما قبض المحتال في حياته فهو له وما لم يقبضه فهو بيه وبين الغرماء ا ه ملخصا من كافي الحاكم .
قوله ( إلا بالتوى ) وزان حصى وقد يمد .
مصباح .
يقال توى المال بالكسر يتوى توى وأتواه غيره بحر عن الصحاح .
قوله ( هلاك المال ) هذا معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي ما ذكره المصنف .
بحر .
قوله ( لأن براءته ) أي براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حقه أي حق المحتال واختلف المشايخ في كيفية عود الدين فقيل بفسخ الحوالة أي يفسخها المحتال كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا وقيل تنفسخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض وقيل في الموت تنفسخ وفي الجحود لا تنفسخ ولم أر أن فسخ المحتال هل يحتاج إلى الترافع عند القاضي وظاهر التشبيه بالمشتري إذا وجد عيبا أنه يحتاج .
نعم على أنها تنفسخ لا يحتاج فتدبره .
نهر .
قلت المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب بدون الترافع عند القاضي وإنما الترافع شرط لرد البائع على بائعه بذلك العيب .
قوله ( وقيده في البحر الخ ) وقال لما في الذخيرة رجل أحال رجلا له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل برىء المحتال عليه الأول فإنه توى المال على الذي عليه الأصل لا يعود إلى المحتال عليه الأول ا ه .
قوله ( وبأحد أمرين الخ ) الضمير راجع للتوى وهذا في الحوالة المطلقة أما المقيدة بوديعة فيثبت له الرجوع بهلاكها كما يأتي .
قوله ( أي لمحتال ومحيل ) فقوله له أي لكل منهما كما في الفتح .
قوله ( مفلسا ) بالتخفيف يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير فاستعمل مكان افتقر ا ه .
كفاية ونهر عن طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي .
قوله ( بغير عين ) الأوضح أن يقول بأن لم يترك عينا الخ أي عينا تفي بالمحال به وكذا يقال في الدين ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا بجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى ط .
وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي وكذا لو مات مديونا وقسم ماله بالحصص كما قدمناه آنفا .
قوله ( ودين ) المراد به ما يمكن أن يثبت في الذمة بقرينة مقابلته بالعين فيشمل النقود والمكيل والموزون .
وفي الهندية عن المحيط لو كان القاضي يعلم أن للميت دينا على مفلس فعلى قول الإمام لا يقضي ببطلان الحوالة ا ه أي لأن الإفلاس ليس بتوى عنده لاحتمال أن يحدث له مال فيكون المحال عليه قد ترك مالا حكما وهو ما على مديونه المفلس .
قوله ( وكفيل ) فوجود الكفيل يمنع موته مفلسا على ما في الزيادات وفي الخلاصة لا يمنع .
بحر .
وتبعه في المنح لكني لم أر في الخلاصة ما عزاه إليها بل اقتصر فيها على نقل عبارة الزيادات .
نعم قال فيها ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئا وقد أعطى كفيلا بالمال ثم أبرأ صاحب المال الكفيل منه له أن يرجع على الأصيل ا ه .
وهذه مسألة أخرى