في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع إلى المؤدي إليه وتمامه فيه قوله ( كل واحد منهما بجميعه منفردا ) قيد بقوله بجميعه للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل عن صاحبه فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف وبقوله منفردا وهو حال من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلك لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر وفي نور العين عن النهاية عن الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي ا ه .
قوله ( ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه ) قيد به لأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدهما على الآخر .
وفي الهندية عن المحيط كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا ولا يرجع على صاحبيه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بالألف هذا إذا ظفر أي المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف ا ه .
قوله ( بالجميع ) احتراز عما لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فإنه كالأولى كما في البحر قوله ( وبهذه القيود ) أي كون كفالة كل منهما عن الأصيل بالجميع وكونها على التعاقب وكون كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع أيضا .
قوله ( خالفت الأولى ) أي في الحكم وإلا فالموضوع مختلف فإن أصل الدين في الأولى عليهما لآخر وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به .
قوله ( رجع بنصفه على شريكه ) أي ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه .
بحر .
قوله ( لكون الكل كفالة هنا ) أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخر فلا ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسه خاصة بخلاف ما تقدم وتمامه في الفتح .
قوله ( أخذ الآخر ) ضبطه في النهر بالمد وهو غير متعين ففي المصباح أخذه الله أهلكه وأخذه بذنبه عاقبة عليه وآخذ بالمد مؤاخذة كذلك ا ه .
قوله ( بكله ) لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل الثاني كفيل عنه بكله فيأخذه بكفله نهر .
قوله ( ولو افترق المفاوضان ) قيد بالمفاوضين لأن شريكي العنان لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه .
نهر .
قوله ( أخذ الغريم ) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن الدستور .
قوله ( لتضمنها الكفالة ) ولا تبطل بالافتراق ط عن الإتقاني .
قوله ( كما مر ) أي في كتاب الشركة .
قوله ( لما مر ) أي في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر فما أدى يصرف إلى ما عليه .
بحق الأصالة فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع .
نهر .
قوله ( كتابة واحدة ) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنة قيد بالواحدة لأنه لو كانت كلا على حدة فكفل كل منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصح قياسا واستحسانا ا ه .
كفاية .