لأنه لو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح كما في النهر عن الخانية .
قوله ( فيما لو وكل ببيعه ) الأولى أن يقول أي ثمن ما وكل ببيعه قيد به لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما في البحر .
قوله ( لأن حق القبض له بالأصالة ) ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض وللوكيل عزله وتمامه في البحر .
قوله ( ومفاده الخ ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر .
قوله ( لو أبرآه ) بمد الهمزة بضمير التثنية .
قوله ( لما مر ) أي في الوكيل من قوله لأن حق القبض له الخ .
قوله ( ولأن الثمن الخ ) ذكره الزيلعي وقوله أمانة عندهما أي عند الوكيل والمضارب وهذا بعد القبض أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة الكفالة بين أن تكون قبل قبض الثمن أو بعده ووجه الأول ما مر ووجه الثاني أن الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة أو بعده ووجه الأول ما مر ووجه الثاني أن الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد ضمانه بلا تعد وأيضا كفالتهما لما قبضاه كفالة الكفيل عن نفسه وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده .
قوله ( ولا تصح للشريك الخ ) مفهومه أنه لو ضمن أجنبي لأحد الشريكين بحصته تصح والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كما لو أدى الأصيل تأمل .
قوله ( ولو بإرث ) تفسير للإطلاق وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد .
قوله ( مع الشركة ) بأن ضمن نصفا شائعا .
قوله ( يصير ضامنا لنفسه ) لأنه ما من جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب .
زيلعي .
قوله ( ولو صح في حصة صاحبه ) بأن كفل نصفا مقدرا .
قوله ( وذا لا يجوز ) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة وهو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزا في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير العين لأن الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي وتمامه في الزيلعي قوله ( نعم لو تبرع جاز ) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا يرجع بما أدى بخلاف صورة الضمان فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في جامع الفصولين قوله ( كما لو كان صفقتين ) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له أي للمشتري قبول نصيب أحدهما فقط ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قبض نصيبه وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكروا في البيوع أن هذا قولهما وأما قوله فلا بد من تكرار لفظ بعت .
بحر .
قوله ( ولا تصح الكفالة بالعهدة ) بأن يشتري عبدا فيضمن رجل العهدة للمشتري .
نهر .
قوله ( لاشتباه المراد بها ) لانطلاقها على الصك القديم أي الوثيقة التي تشهد للبائع بالملك وهي ملكه فإذا ضمن بتسليمها للمشتري لم يصح لأنه ضمن ما لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار الشرط فلم تصح الكفالة للجهالة نهر .
قلت فلو فسرها بالدرك صح كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال المانع .
تأمل .
قوله ( ولا بالخلاص ) أي عند الإمام .
وقالا تصح والخلاف مبني على تفسيره فهما فسراه بتخليص المبيع إن قدر عليه ورد الثمن إن