فهو على الإباحة وإن كان المستحب التعجيل ا ه .
ونحوه ما قدمناه عن الحلية وما في النهر من أن ما في الحلية مبني على خلاف الأصح أي المذكور في المبتغى بقوله يكره تأخير المغرب في رواية .
وفي أخرى لا ما لم يغب الشفق .
والأصح الأول إلا لعذر ا ه .
فيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالأصح التأخير إلى ظهور النجم أو إلى غيبوبة الشفق فلا ينافي أنه إلى ما قبل ذلك مكروه تنزيها لترك المستحب وهو التعجيل .
تأمل .
قوله ( وتأخير غيرهما فيه ) أي في يوم غيم يؤخر الفجر كباقي الأيام ويؤخر الظهر و المغرب بحيث يتيقن وقوعهما بعد الوقت قبل مجيء الوقت المكروه كما في الإمداد .
قال في النهر أما الفجر فلتكثير الجماعة وأما غيره فلمخافة الوقوع قبل الوقت .
قوله ( هذا ) أي ما ذكر من التعجيل في يوم غيم والتأخير فيه .
قوله ( ويقل رعاية أوقاتها ) أي بعدم ظهور الشمس أو التوقيت بالساعات الفلكية ونحو ذلك ط .
قوله ( فيراعى الحكم الأول ) أي المتقدم وهو تأخير العصر مطلقا والعشاء إلى ثلث الليل وتعجيل ظهر الشتاء الخ .
قال أبو السعود وهذا البحث للعيني وأقره صاحب النهر ط .
$ مطلب يشترط العلم بدخول الوقت تتمة يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد $ دخوله كما في نور الإيضاح وغيره فلو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه كما في الأشباه في بحث النية ويكفي في ذلك أذان الواحد لو عدلا وإلا تحرى وبنى على غالب ظنه لما صرح به أئمتنا من أنه يقبل قول العدل في الديانات كالإخبار بجهة القبلة والطهار والنجاسة والحل والحرمة حتى لو أخبره ثقة ولو عبدا أو أمة أو محدودا في قذف بنجاسة الماء أو حل الطعام وحرمته قبل ولو فاسقا أو مستورا يحكم رأيه في صدقه أو كذبه ويعمل به لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين بخلاف خبر الذمي حيث لا يقبل ا ه .
ومثله الصبي والمعتوه العاقلان في الأصح ولا يخفى أن الإخبار عن دخول الوقت من العبادات فيجري فيه هذا التفصيل والله تعالى أعلم .
ثم رأيت في كتاب القول من ( .
.
.
.
.
) عن معين الحكام ما نصه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه .
وفي صيام القهستاني وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى .
وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه الخ .
قوله ( وحكم الأذان كالصلاة الخ ) لأنه سنة لها فيتبعها .
قوله ( وكره الخ ) أورد أن بعض الصلوات لا تنعقد في هذه الأوقات فلا يناسبه التعبير بالكراهة .
وأجاب عنه في شرح المنية تبعا للفتح بجوابين حيث قال استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب العدم أو هو بالمعنى العرفي .
والمراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم وإن كان قطعي الثبوت فالتحريم وهو في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه في رتبة المندوب والنهي الوارد هنا من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحة فيما سببه كامل وإلا أفادت الصحة مع الإساءة ا ه .
وقد أشار الشارح إلى الجوابين مقدما الثاني منهما على الأول .
قوله ( مطلقا ) فسره بما بعده .
قوله ( أو على جنازة ) أي إذا حضرت في ذلك الوقت وكذا قوله وسجدة تلاوة أي إذا تليت فيه وإلا فلا كراهة كما سيذكره الشارح .
قوله ( وسجدة تلاوة ) منصوب